الذهبي
144
الكبائر
الكبيرة الثالثة والعشرون السرقة قال الله تعالى * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) * قال ابن شهاب نكل الله بالقطع في سرقة أموال الناس والله عزيز في انتقامه من السارق حكيم فيما أوجبه من قطع يده . وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم . وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة رضي الله عنها وما ثمن المجن قالت ربع الدينار .